حكم قضائي يقضي بأحقية زوجة لنصف عقار طبقا للمادة 49 من مدونة الاسرة

 حكم قضائي يقضي بأحقية زوجة لنصف عقار طبقا للمادة 49 من مدونة الاسرة






المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستيناف بالدار البيضاء

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

 

المملكة المغربية

باسم جلالة الملك

 

 

 

حكم عدد :

ملف عدد: 3078/21/9

حكم بتاريخ: 7/3/2011

بتاريخ 7/3/2011 أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الحكم الآتي نصه:

بين: ------------------ المقيمة ب ---------------------- رقم الشقة 4 سيدي معروف الدار البيضاء.

ينوب عنها الأستاذ -------------- المحامي

مدعية من جهة

 

 

وبين: ------------ و -------------- و --------------- القاطنين جميعا ب ------------------ رقم 7 الدار البيضاء.

تنوب عنهم الأستاذة --------------- المحامية

مدعى عليهم من جهة ثانية

بحضور السيد المحافظ على الأملاك العقارية المحافظ العقارية عين الشق الدار البيضاء.

 

 

الوقائع

بناءاً على المقال الافتتاحي للدعوى المرفوع أمام هذه المحكمة من طرف المدعية بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/11/2009، والذي تعرض من خلاله أنها كانت متزوجة من الهالك السيد ----------- منذ 17/12/2000 وذلك بمقتضى رسم نكاح مضمن بعدد 431 صحيفة 494 كناش 122 توثيق الدار البيضاء وان لها منه طفلة تدعى ---------- مزدادة بتاريخ 29/10/2001 وكان الهالك قيد حياته يشتغل موظفا وراتبه الأساس لا يتعدى مبلغ 1405.86 درهما مضاف إليه بعض التعويضات في حين أن العارضة كانت ولا زالت تشتغل ككاتبة بإحدى الشركات وراتبها الإجمالي يصل إلى مبلغ 3775.45 درهم إضافة إلى مجموعة من التعويضات وانه بتاريخ 13/8/2004 كانا معا قد اقتنيا في إطار نظام السكن الاقتصادي شقة سكنية كائنة بإقامة المستقبل بسيدي معروف مساحتها 37 مترا مربعا والتي هي موضوع الرسم العقاري عدد 36234/47 اتخذا منها مسكنا لهما ولم يتأت لهما ذلك إلا عن طريق اللجوء للاقتراض من القرض العقاري والسياحي الذي مدهم في البداية بمبلغ 32520 درهم حتى يتمكنا من دفع التسبيق ومن تم تمويل لهما الشقة المذكورة بمبلغ 110.117 درهم ومقابل ذلك وضمانا لتأديتهما مبلغي القرضين قيد لهما القرض العقاري والسياحي على الصك العقاري للشقة موضوعه رهنين من الرتبة الأولى والثانية وبما أن نظام السكن الاقتصادي يستوجب تسجيل السكن في اسم احد الزوجين فإنهما تراضيا على تسجيله في اسم الزوج، وكان الزوج المذكور والعارضة قد اشهدا بمقتضى إشهاد عدلي مؤرخ في 24 أكتوبر 2003 مضمن بعدد 213 صحيفة 130 كناش 33 توثيق الدار البيضاء باقتسام الأموال والعقارات استنادا للمادة 49 من مدونة الأسرة، وان زوجها توفي بتاريخ 27 أكتوبر 2006 وعلى اثر ذلك قامت العارضة في البداية بالسعي إلى رفع الرهنين المذكورين وذلك على خلفية أن المبالغ المالية الممول بها الشقة موضوعه كان القرض العقاري والسياحي مؤمن عليها لدى إحدى شركات التامين التي لم تتوان في التدخل لتأدية لها المبالغ المتبقية من ثمن القرض ومن ثمة تمكين العارضة من رفع اليد عن الرهنين المذكورين على يد موثق وهكذا وفي ظل التفاوت بين ما كان يتقاضاه الزوج الراحل وما تتقاضاه العارضة ما يفيد إن الأخيرة كانت تتحمل الإضافة الى أعباء تنمية أموال الأسرة مساهمتها بحصة الأسد في اقتناء تلك الشقة اذا أخذنا في الاعتبار ان راتبها كان يفوق بكثير راتب زوجها الراحل وانها كانت تساهم بالنصيب الأوفر في الحصول على بيت للسكن وأنها محقة الآن في المطالبة بنصيبها ومنابها من الثروة الأسرية كلما توافرت الشروط المبررة لاستحقاقها ولو كانت العلاقة الزوجية لا زالت قائمة ويقصد بالثروة النتيجة المستفادة من عمل السعاية والتي يستخلص منها مقابل السعي أو الكد وتشمل العقارات والمنقولات على حد سواء وان نظام الكد والسعاية يشكل المرجع والمصدر الأساسي للمادة 49 من مدونة الأسرة وان العقد شريعة المتعاقدين وتطبيقا للفصل 230 من ق ل وع فان العارضة تلتمس الحكم بأحقية العارضة في نصف الشقة موضوع الرسم العقاري عدد 36234/47.

وبناء على المستندات المدلى بها من طرف نائب المدعية وهي عبارة على صورة من عقد نكاح، صورة من ورقة الأداء الهالك، ورقة أداء الأجر، شهادة الملكية، صورة من الإشهاد العدلي مضمن بعدد 213 وتاريخ 22/10/2005، نسخة موجزة من رسم الوفاة، وصورة من رسم الإراثة، ومراسلات مع السيد المحافظ.

وبناء على جواب المدعى عليهم بواسطة دفاعهم والذي أكد من خلالها أن هذا الطلب غير مبني على أساس قانوني لأنه جاء كرد فعل عن الطلب المقدم من طرف المدعى عليهم الرامي إلى القسمة والخروج من حالة الشياع وانه لا يعتد في العقارات المحفظة إلا بما هو مسجل ومضمن في الرسم العقاري وانه لو كانت المدعية مساهمة بنصيب بالمحل موضوع النزاع كما تدعي لكان اسمها دارجا في الرسم العقاري مناصفة كما هو جاري به العمل في مثل هذه الحالات وان المدعية لا تريد من وراء طلبها هذا إلا الإثراء على حساب الغير وحرمان المدعى عليهم من نصيبهم المحدد لهم شرعا ملتمسين الحكم برفض الطلب وقد أرفقوا المذكرة بنسخة من مقال.

وبناء على البحث المنجز في القضية بتاريخ 11/5/2010 والذي أكد فيه كل طرف موقفه السابق

وبناء على تعقيب بعد البحث المدلى به من طرف نائب المدعى عليهم والذي أكد فيه أن ما قامت به المدعية جاء كرد فعل على طلب إجراء قسمة وأكد ما جاء في مذكرة الجواب السابقة.

وبناءاً على عرض القضية بجلسة 21/02/2011 حضر لها دفاع المدعية وأكد المقال وتخلف دفاع المدعى عليهم رغم الإعلام وتخلف السيد المحافظ رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وقررت حجزها للتأمل لجلسة 7/3/2011.

وبعد التأمل طبقا للقانون

 

التعليل

في الشكل

            حيث إن مقال الادعاء جاء على الشكل والصفة المتطلبين قانونا وأدي عنه الرسوم القضائية مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع

            حيث التمست المدعية في مقالها الحكم على المدعى عليهم بأحقيتها لنصف الشقة موضوع الرسم العقاري عدد 36234/47.

            وحيث استندت المدعية في طلبها على صورة من عقد نكاح، صورة من ورقة الأداء الهالك، ورقة أداء الأجر، شهادة الملكية، صورة من الإشهاد العدلي مضمن بعدد 213 وتاريخ 22/10/2005، نسخة موجزة من رسم الوفاة، وصورة من رسم الإراثة، ومراسلات مع السيد المحافظ

            وحيث دفع المدعى عليهم في جوابهم أن طلب المدعية جاء كرد فعل عن الطلب المقدم من طرفهم الرامي إلى القسمة والخروج من حالة الشياع وانه لا يعتد في العقارات المحفظة إلا بما هو مسجل في الرسم العقاري وأن المدعية تريد الإثراء على حسابهم

            وحيث إن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها عملا بالفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود.

            وحيث نصت المادة 49 من الظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة أنه لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. ويقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر. وإذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة الإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.

            وحيث تبث للمحكمة بالرجوع إلى الإشهاد العدلي المضمن بعدد 213 صحيفة 130 وتاريخ 24/10/2005، وهو العقد الذي لم يكن محل أي طعن من طرف المدعى عليهم، أن كلا من المدعية وزوجها الهالك حسن بلراب قد اتفقا على جعل جميع الأموال والعقارات المكتسبة بعد تاريخ الزواج مشتركة بينهما بنسبة النصف لكل واحد منهما تطبيقا لنص المادة 49 من مدونة الأسرة.

            وحيث تبث من مناقشة الدعوى وبعد الاطلاع على الوثائق المرفقة أن مورث الطرفين كان يملك قيد حياته للشقة ذات الرسم العقاري 36234/47، والحال أنه طالما سبق لمورث الطرفين أن التزم باقتسام كافة أملاكه مع زوجته المدعية بنسبة النصف، فقد صار ذلك الالتزام نافذا في مواجهة ورثته من بعده.

وحيث إنه تبعا لما ذكر يكون من حق المدعية المطالبة باستحقاقها لنصف الشقة موضوع الدعوى على أساس تنازل مورث الطرفين لها عنه قيد حياته، وفقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، وينبغي الحكم وفق طلبها

            وحيث يتعين جعل صائر الدعوى على كاهل المدعى عليهم

 

 

لهذه الأسباب

وعملا بالفصول 1 و32 و50 و124 وما بعده من قانون المسطرة المدنية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 49 من مدونة الأسرة

            حكمت المحكمة وهي تبت في قضايا المدنية علنيا ابتدائيا وحضوريا في حق المدعى عليهم

 

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: الحكم بأحقية المدعية لنصف الشقة الكائنة كائنة بإقامة المستقبل بسيدي معروف موضوع الرسم العقاري عدد 36234/47 وبقاء الصائر على كاهل المدعى عليهم

 

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من:

                        السيد: ------------------                                     رئيسا

السيد: -------------------------                        عضوا مقررا

السيدة: ----------------                                    عضواً

                        وبمساعدة السيد: --------------------------------- كاتب الضبط

التوقيع

 

الرئيس                                                        المقرر                                                    الكاتب

حكم قضائي يقضي بأحقية زوجة لنصف عقار طبقا للمادة 49 من مدونة الاسرة حكم قضائي يقضي بأحقية زوجة لنصف عقار طبقا للمادة 49 من مدونة الاسرة تمت مراجعته من قبل ADIL TOULA في 22:34 تقييم: 5

Aucun commentaire: